مسألة 204 : إذا ذهب ثلثي العصير العنبي بدون غلي ثم غلى بعد ذلك فلا يحكم عليه بالنجاسة والأحوط وجوباً الاجتناب عن شربه .
مسألة 205 : العصير العنبي إذا لم يعلم هل انه غلى أم لا ؟ فهو محكوم بالطهارة .
مسألة 206 : إذا عصر الحصرم وغلى ولكن وقعت معه عدة حبيبات من العنب فهو باق على طهارته ويجوز اكله إذا اطلق عليه بأنه عصير الحصرم ولم يكن له طعم العنب .
مسألة 207 : إذا وقعت حبة عنب في الطعام وغلى هذا الطعام فهو باق على طهارته وان حرم اكله .
مسألة 208 : إذا وضعت عدة أواني لصنع مربى العنب فالملعقة التي وضعت في الآنية الأولى يجوز وضعها في الأخرى وان كان كل منها قد غلى .
مسألة 209 : إذا لم يعلم هل هذا حصرم أم عنب وقد غلى فلا يحكم عليه بالنجاسة حتى على القول بنجاسة مغلّي العنب .
6 - الانتقال
: مسألة 210 : فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه وعدّ جزءاً منه كدم الإنسان الذي يمتصّه البق والبرغوث والقمل نعم لو لم يعدّ جزءاً منه . فهو باقٍ على نجاسته .
مسألة 211 : إذا وقعت البعوضة على جسم الإنسان ثم قتلها وشك في أن هذا الدم هل هو من البعوضة أم منه فهو محكوم بالطهارة ، وكذلك إذا علم أنها من بدنه ولكن هذا الدم صار محسوباً من البعوضة اما إذا مصت البعوضة من الجسم وكان هناك فاصلة قليلة جداً بحيث ان يعد هذا الدم من