المعاملات المحرمة
مسألة 2067 : المعاملات المحرّمة ستة أنواع 1 - بيع وشراء العين النجسة كالبول والغائط ، الّا العبد الكافر ، وكلب الصيد بل لا يبعد جواز بيع الغائط ، الّا ان الأحوط ترك ذلك .
2 - بيع وشراء المال المغصوب ، فإن لم يمضه المالك فالتصرف فيه حرام ، اما اجراء صيغة العقد بدون تصرف ، فليس بباطل ولا حرام ، بل هو بيع فضولي ، متعلق بإجازة المالك .
3 - بيع وشراء ما لا مالية له ، مثل الحيوانات المفترسة إذا لم يكن لها منفعة عقلائيّة .
4 - ما ينحصر منفعته في الحرام ، كالآت القمار .
5 - المعاملة الربوية .
6 - الغش ، وهو بين الجنس المخلوط بجنس آخر لا يعلمه المشتري ، ولم يخبره به البائع . كبيع السمن المخلوط بالدهن قال النبي ( ص ) : « ليس منّا من غشّ أخاه المسلم ، أو ضرّه » . وقال ( ص ) : « من غشنا فليس منّا ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه » .
مسألة 2068 : لا اشكال في جواز بيع النجس ، الذي يمكن تطهيره ، ولكن الأحوط وجوباً اخبار المشتري بذلك ، إذا كان شراءه لما يشترط فيه الطهارة ، وذلك كاللباس للصلاة .
مسألة 2069 : يجوز بيع النجس كالنفط ، والزيت وما أشبه مما لا يمكن تطهيره ، إذا كان له منفعه محلله ، معتدّ بها عند العقلاء ، ويجب اعلام المشتري بذلك ، والّا لم يجز تبقى على ملكية المالك على الأظهر .
مسألة 2070 : لا يجوز شراء وبيع الدواء المتنجس ، إذا كانت منفعته منحصرة في الاكل أو الشرب ، أما إذا أمكن تزريقه بإبرة ونحوها ، فلا