مسألة 1796 : إذا لم يربح في أول السنة ، فصرف من رأس المال ، على نفسه وعياله ، ثم ربح في آخر السنة ، يجوز له ان يستثني مؤنة سنته من الربح ، فيرجع رأس ماله كما كان ، ثم يخمس ما فضل من ربح السنة ، بعد استثناء المؤنة .
مسألة 1797 : إذا تلف بعض رأس المال ، فاشتغل بالباقي ، وربح بمقدار زاد عن مؤنته ومؤنة عياله ، جاز له أن يجبر التلف من الزيادة المبتقية ، هذا إذا كان التلف في نفس السنة .
مسألة 1798 : إذا تلف بعض أمواله من غير رأس المال ، وربح بما زاد عن المؤنة ، يشكل جبران التلف من الزيادة ، لكن إذا احتاج إلى ما تلف ، جاز له ان يشتري بدله من ربح السنة ، ويحتسبها من المؤنة .
مسألة 1799 : إذا اقترض في أول السنة لمؤنته ومؤنة عياله ، ثم ربح في أثناء السنة ، جاز أداء الدين من ربح السنة ، ويحسب له من مؤنته .
مسألة 1800 : إذا اقترض في تمام السنة لمؤنته ، جاز له أداء الدين من منافع السنة الثانية .
مسألة 1801 : إذا اقترض لشراء ملك لا يحتاج اليه ، أو لزيادة أمواله ، جاز أن يؤدّي الدين من الربح الذي اكتسبه ، لكن يجب الخمس فيما اشتراه ، بل إذا اقترض مالًا لشراء عين ، فتلفت ، واضطر إلى ايفاء الدين ، لم يجز له أداء الدين من الربح على الأحوط وجوباً .
مسألة 1802 : يجوز أداء خمس العين ، أو قيمة الخمس من مالٍ وغيره .
مسألة 1803 : لا يجوز التصرف في الأموال بعد تمام السنة ، إذا لم يكن قاصداً أداء الخمس ، نعم إذا أذن له الحاكم الشرعي في التصرف جاز ، والّا فلا .
منهج الصالحين — صفحة 280
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٨٠