يستولي على المكان المتنجس ، ثم يفرغ وهكذا ثلاث مرات .
مسألة 157 : الأواني الكبيرة الثابتة يمكن تطهيرها ، بأن تملىء ماءاً ثم تفرع ثلاث مرات وكذلك تطهر بأن يصب فيها الماء ويدار حتى يستوعب جميع اجزاءها ، ثم يخرج حينئذٍ ماء الغسالة ، المجتمع في وسطها بنزح ونحوه وهكذا ثلاث مرات ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الاخراج في كل مرة من الغسلات .
مسألة 158 : إذا صهر النحاس النجس وأمثاله من المعادن وأريد تطهيره ، كفى صب الماء عليه مرة واحدة في تطهير ظاهره ، واما باطنه فإنه يبقى على نجاسته .
مسألة 159 : إذا تنجس التنور بالبول ، فيجب تطهيره مرتين بالماء القليل ، بحيث يصل الماء إلى جميع أطرافه وإذا تنجس بغير البول ، فيكفي تطهيره مرة واحدة ، بعد إزالة عين النجاسة ، والأفضل ان يحفر حفرة صغيرة في الوسط ليجتمع فيها ماء الغسالة ثم تطم بعد ذلك بالتراب .
مسألة 160 : يكفي في تطهير المتنجسات بعد زوال عين النجاسة ، استيلاء الماء على المتنجس مرة واحدة بالماء الكثير أو الجاري ولا يلزم العصر أو الدلك في مثل الفراش أو اللباس .
مسألة 161 : يعتبر إذا أريد تطهير المتنجس بالبول بالماء القليل ، فيجب أولًا إزالة عين النجاسة . وبعد ذلك يجب تطهيره مرتين ، ولابد في اللباس والفراش مما يقبل العصر أن يعصر ، بحيث تخرج ماء الغسالة ( وهو الماء الخارج بعد التطهير ) .
مسألة 162 : يكفي الصب مرة في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعاً ، والأحوط وجوباً اعتبار التعدد ولا يعتبر العصر والدلك .
مسألة 163 : المتنجس بغير البول ، يكفي في تطهيره مرة واحدة بعد
منهج الصالحين — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٨