وتبين عدم الضرر ، فيصح حينئذٍ .
مسألة 1757 : إذا احتمل الضرر في الصوم ، فخاف على نفسه منه ، فإذا كان الاحتمال عقلائياً لا يجوز له الصوم ، وإذا صام بطل ، الّا كما مرّ في المسألة السابقة .
مسألة 1758 : من اعتقد عدم الضرر في الصوم ، فصام ثم تبين الضرر صحّ صومه .
مسألة 1759 : كثير من الصوم الحرام لم يذكر اختصاراً ، وقد ذكر ذلك في الكتب المفصلة .
مسألة 1760 : يكره صيام يوم عاشوراء ، ويوم عرفة إذا شك في كونه عيداً .
الصوم المستحب
مسألة 1761 : يستحب الصيام تمام أيام السنة ، غير الأيام المحرمة والمكروهة التي ذكرت ، وقد تأكدت الروايات على عدة منها وهي :
1 - الخميس الأول من العشر الأول من الشهر والخميس الأخير من العشر الأخير ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، ويستحب قضاؤه إذا لم يأت به ، وإذا لم يتمكن من الصيام اصلًا ، استحب التصدق بمد من الطعام ، أو التصدق 6 / 12 حمصة فضة ، عن اليوم الواحد .
2 - الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر .
3 - صيام يوم عيد النيروز .
4 - من الرابع إلى التاسع من شوال .
5 - اليوم التاسع من ذي القعدة .
6 - والخامس والعشرين من ذي القعدة .