مسألة 1628 : إذا ظنّ ان الماء لا يغمس رأسه ، لكونه قليلًا ، مثلًا فنزل في الماء ، فبان كثيراً ، ففي صحة صومه اشكال ، الّا إذا كان مطمئناً بعدم وصول الماء إلى رأسه فوصل .
مسألة 1629 : إذا نسي صومه ، فغمس رأسه في الماء ، أو اكره على ذلك ، فإذا تذكر في الماء ، أو رفع الاكراه ، وجب رفع رأسه من الماء فوراً ، وإذا لم يرفعه بطل صومه .
مسألة 1630 : إذا نسي صومه ، واغتسل غسلًا ارتماسياً صحّ غسله وصومه .
مسألة 1631 : إذا علم بصومه ، واغتسل غسلًا ارتماسياً عمداً ، فإذا كان صومه واجباً معيناً ، كصوم شهر رمضان ، بطل غسله وصومه ، وإذا كان صومه مستحباً ، أو واجباً غير معيّن صحّ غسله ، وبطل صومه .
مسألة 1632 : إذا غمس رأسه في الماء لنجاة غريق ، بطل صومه ، حتى وان وجب نجاته .
7 - البقاء على الجنابة والحيض والنفاس حتى الفجر
مسألة 1633 : إذا تعمد المجنب البقاء على الجنابة حتى الفجر ، فلم يأت بالغسل ، أو التيمم بدلًا عنه ، كما إذا كانت وظيفته التيمم ، بطل صومه إذا كان في شهر رمضان أو قضائه ، والأحوط استحباباً الحاق الصوم الواجب بهما .
مسألة 1634 : من بقي على الجنابة أو الحيض أو النفاس ، في الصوم الواجب المعيّن ، فلم يغتسل أو يتيمم ، ولم يكن ذلك عن عمد ، كما إذا منع عن الاغتسال ، صحّ صومه .
مسألة 1635 : المجنب إذا اخرّ الغسل ، حتى ضاق الوقت ، في الصوم