منهم على حسب تكليفه .
مسألة 1550 : يجب قضاء صلوات الميت ترتيباً ، فيما وجب فيه الترتيب ، كالظهرين ، والعشائين ، وكذا إذا لم يعلم كيفية فوتها ، وجب على المستأجر ان يشترط على الأجير الإتيان بها مرتبة ، ولا يجب الترتيب في غير المرتبة .
مسألة 1551 : إذا اشترط على الأجير العمل بكيفية معينة ، وجب على الأجير الاتيان بها حسب الشرط ، وإذا لم يعيّن له كيفية معينة ، أتى به على حسب تكليف الميت ، إذا لم يكن ذلك فاسداً في رأيه ، والّا ترك الإجارة ، والأحوط استحباباً العمل على طبق الاحتياط من تكليفه وتكليف الميت معاً ، فما كان أقرب للاحتياط أتى به ، كما إذا كان تكليف الميت الإتيان بالتسبيحات ثلاثاً ، ووظيفة النائب مرة واحدة اتى بها ثلاثاً .
مسألة 1552 : إذا لم يتعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف .
مسألة 1553 : إذا استؤجر جماعة للقضاء عن ميت واحد ، فالأحوط وجوباً تعيين الوقت لكل منهم ، فيصلي أحدهم من الصبح إلى الظهر ، والآخر من الظهر إلى المساء ، وهكذا . . . ثم يأتي بها مرتباً فمثلًا صلى الصبح اولًا فيأتي بعدها بالظهر والعصر . . . وإذا نقض اليوم لم يحسب ، وهكذا يبدأ في اليوم الثاني ، هذا فيما وجب فيه الترتيب كالظهرين والعشائين .
مسألة 1554 : إذا أجر نفسه للصلاة عن الميت في مدّة سنة ، ومات قبل اتمام السنة ، وجب الاستئجار عن الصلوات التي يعلم بأنه لم يأت بها ، أما الصلوات التي يحتمل انه لم يأت بها ، فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه ايضاً .
مسألة 1555 : إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، وقد
منهج الصالحين — صفحة 243
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٤٣