بإيابه ، اي رجع في نفس اليوم أو الليل ، فإذا لم يكن ذهابه أقل من أربعة فراسخ ، صلى قصراً ، أما إذا كان ذهابه ثلاثة فراسخ ، وإيابه خمسة ، اتمّ صلاته .
مسألة 1282 : إذا انفصل ذهابه عن إيابه بمبيت ليله مثلًا قصّر إيضاً ، وأفطر .
مسألة 1283 : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً ، بقي على التمام ، وكذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .
مسألة 1284 : إذا اخبر عادل ببلوغ المسافة المذكورة ، قصّر ، وأفطر ، إذا حصل الاطمئنان بقوله .
مسألة 1285 : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر ، فظهر عدمه أعاد في الوقت ، وقضى في خارجه .
مسألة 1286 : إذا اعتقد عدم كونه مسافة ، أو شك في ذلك ، وظهر في أثناء السير كونه مسافة ، قصّر ، وان لم يكن الباقي المسافة ، وإذا كان قد صلى ، أعادها قصراً .
مسألة 1287 : إذا كررّ المسير في طريق ليس بمسافة ، وانما الذهاب والإياب المتكرر ، جعل ذلك ثمانية فراسخ فما فوق ، اتمّ صلاته .
مسألة 1288 : إذا كان للبلد طريقين ، والابعد منهما مسافة ، دون الأقرب ، فإن سلك الابعد قصّر ، وان سلك الأقرب اتمّ .
مسألة 1289 : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .
الشرط الثاني : قصد المسافة ، فإذا قصد إلى ما دون المسافة ، وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها ايضاً ، وهكذا وجب التمام ، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية فراسخ ، قصّر ، إذا حصل له في الأثناء
منهج الصالحين — صفحة 206
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٠٦