مسألة 104 : إذا وقعت قطرة دم في الطعام ، حال غليانه ، فقد تنجس الطعام ، والنار والحرارة لا تطهران .
مسألة 105 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر ، يشك في أنه دم أم لا . يحكم بطهارته .
6 - 7 - الكلب والخنزير
مسألة 106 : الكلب والخنزير البريّان بجميع اجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين نجسان .
8 - الكافر
مسألة 107 : الكافر نجس وهو من حجد الألوهية ، أو جعل لله شريكاً ، أو أنكر النبوّة ، وكذا من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة أو الصيام ، مع علمه بكون ذلك من الضروريات ، أما إذا لم يكن يعلم بكون ذلك من الضروريات ، فالأحوط وجوباً هو الحكم بنجاسته .
مسألة 108 : جميع بدن الكافر نجس ، حتى شعره وظفره ورطوباته .
مسألة 109 : إذا كان الوالدان والجلدان كافرين ، فالطفل غير البالغ يحكم بنجاسته ايضاً ، وإذا كان أحد الوالدين أو الجدين مسلم ، فالطفل غير المميّز محكوم بطهارته ، اما المميز فيه اشكال .
مسألة 110 : من شك في كونه مسلماً أم لا ، فهو محكوم بالطهارة ، لكن لا تجري عليه أحكام المسلمين ، مثلًا لا يجوز تزويجه امرأة مسلمة ، ولا يدفن في مقبرة المسلمين .