تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
قد أقيمت الجماعة فيه أو تمّت ولم تتفرق الصفوف وأراد الصلاة فرادى أو جاعة أخرى الأول كون الجماعة في المسجد وفي غيره فيؤذن ويقيم برجاء المطلوبية . الثاني : كون الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة . الثالث : عدم كون الجماعة باطلة . الرابع : وحدة مكانهما فلو كانت الجماعة داخل المسجد وصلاته في سطحه يؤذن ويقيم برجاء المطلوبية . الخامس : كون صلاتهما أدائين وفي غيرهما باق بهما برجاء المطلوبية . السادس : وحدة وقتهما مثل كون صلاتهما ظهرين أو عصرين أو أحدهما ظهراً والآخر عصراً ويأتي بهما برجاء المطلوبية في غير وحدة وقتهما . مسألة 935 : يسقطان لو شك في صحة الجماعة وبطلانها الذي كان هو الشرط الثالث ولكن الشك في صحة سائر الشروط يأتي بهما برجاء المطلوبية . مسألة 936 : يستحب حكاية الأذان والإقامة لمن يسمعهما . مسألة 937 : يجوز لمن سمع الأذان سواء حكى معه أم لا إتيان الصلاة بدون الأذان والإقامة لو لم يفصل بين صلاته وما سمعه فصلًا طويلًا . مسألة 938 : لو استمع الرجل أذان المرأة بقصد التلّذذ من صوت الأجنبية لو كانت أجنبية فلا يوجب سقوطهما . مسألة 939 : يؤذّن الرجل ويقيم لجماعة الرجال وفي جماعة النساء يكفي اذانهنّ واقامتهنّ . مسألة 940 : يشترط كون الإقامة بعد الإذان فلو قدمت لا تصح . مسألة 941 : يجب رعاية الترتيب في الاذان والإقامة مثل ما لو قدم جملة حيّ على الفلاح على جملة حيّ على الصلاة لابد من الإعادة بما يحصل به الترتيب .