البطن والصدر والركبتين وكذا يحرم استدبارها ايضاً .
مسألة 60 : لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها حتى وان أمال عورته إلى غيرها والأحوط ترك الأستقبال بعورته فقط .
مسألة 61 : الأحوط وجوباً ترك الأستقبال والأستدبار حال الاستبراء نعم يجوز الأستقبال أو الأستدبار حال التطهير إلّا أن الأحوط استحباباً الترك .
مسألة 62 : إذا اضطر للأستقبال أو الأستدبار بوجود ناظر فيجب ترك الأستقبال وكذا إذا اضطر لأمرٍ آخر .
مسألة 63 : الأحوط وجوباً عدم اقعاد الطفل حال التخلي مستقبل القبلة أو مستدبرها نعم إذا قعد بنفسه فلا يجب منعه من ذلك .
مسألة 64 : لا يجوز التخلي في ملك الغير بدون اذنه وكذلك في الوقف المختص كبعض المدارس مثلًا وكذا على قبور المؤمنين ان استلزم هتك حرمتهم .
مسألة 65 : يجب تطهير مخرج الغائط بالماء في ثلاث حالات : أولًا : أن يخرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم . ثانياً : ان تصل اليه نجاسة أخرى من الخارج . ثالثا : أن يعتدى المخرج المتعارف . وفي غير هذه الصور فالمكلف مخيّر بين الغسل بالماء حتى ينقى وبين مسحه بالأحجار أو الخزف أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة والماء أفضل والجمع أكمل .
مسألة 66 : لا يجزي غير الماء في تطهير مخرج البول ويجب غسله بالكر أو الجاري مرة واحدة وبالماء القليل مرتين .
مسألة 67 : يجب في غسل مخرج الغائط بالماء إزالة عين النجاسة ولا تجب إزالة اللون والرائحة ولا يجب التعدد فيجزي الغسل مرة واحدة مع النقاء .
منهج الصالحين — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٤