پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 425

پدیدآورندگان:

ص۴۲۵
وحكي عن الصدوق ( 1 ) تعدي الحكم إلى ما لو قذفت الزوجة زوجها الأصم ، للمرسل ( 2 ) . وكل مقام ثبت الحرمة فالواجب تمام المهر وإن كان قبل الدخول ، لأن إلحاقه بالطلاق قياس لا نقول به . ثم هل ينفى بذلك الولد عن أبيه الملاعن أم لا ؟ وجهان .
پاورقی
( 1 ) الفقيه 4 : 50 ، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 105 . ( 2 ) الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 3 .