پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 388

پدیدآورندگان:

ص۳۸۸
لعارض وهو رضى العمة والخالة ، وهذا العارض يندفع بالإذن . وأما حكاية الأخبار الواردة في وقوف نكاح المملوك على الإجازة معللا بأنه ( لم يعص الله وإنما عصى سيده ) ، فالمراد به معصية الله سبحانه في نكاح النساء المحرمات عليه ، لا مطلق المعصية ، لتحققها في نكاح المملوك قطعا . وهنا قول ثالث ( 1 ) وهو تخير العمة والخالة بين فسخ عقد أنفسهما وفسخ عقد البنت وإمضائهما ، لوقوع كليهما صحيحين ، أما عقد العمة والخالة فواضح ، وأما عقد البنت فلأنه عقد صدر من أهله في محله ، فإذا وقع كلاهما صحيحا وكان الجمع بين العقدين موقوفا على رضاهما ، تخيرتا بين الرضى بالجمع ورفعه بفسخ أي عقد شاءتا . وهو ضعيف ، لأن العقد الأول وقع لازما والأصل يقتضي بقاءه ، ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ ولا يعلم قابلية العقد الأول للفسخ حتى يرفع الجمع به ، فيبقي على أصالة اللزوم . وهنا قول رابع محكي عن الحلي ، وهو بطلان العقد اللاحق وتزلزل العقد السابق ( 2 ) . وهو ضعيف ، إذ مع بطلان اللاحق وصيرورته كالعدم لا وجه لتزلزل العقد السابق . والقولان الأولان مترتبان في القوة وثانيهما أقوى ، والأخيران
پاورقی
( 1 ) نسبه في الجواهر ( 29 : 361 ) إلى الشيخين وأتباعهما ، وقال : بل نسبه غير واحد إلى الأكثر . ( 2 ) السرائر 2 : 545 .
كتاب النكاح — صفحه 388 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم