پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 377

پدیدآورندگان:

ص۳۷۷
المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم وفيه أبواب : [ الباب الأول ] ( 1 ) : في المصاهرة
وهي علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر توجب حرمة النكاح .
( من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت ) تحريما ( مؤبدا وإن ( 2 ) لم - يدخل ) بالمعقودة على المشهور ، بل عن الروضة : أنه كاد يكون إجماعا ( 3 ) وفي الرياض ( 4 ) : أن عن الناصريات ( 5 ) والغنية ( 6 ) دعوى الاجماع عليه ، لعموم قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ( 7 ) السليم عن معارضة ما يصلح
پاورقی
( 1 ) العنوان إلى هنا من الإرشاد ، وفي ( ق ) بياض بمقدار كلمات . ( 2 ) في ( ق ) : وإن كان لم يدخل . ( 3 ) الروضة البهية 5 : 177 . ( 4 ) الرياض 2 : 92 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 245 ، المسألة : 148 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 547 . ( 7 ) النساء : 23 .