Skip to main content

كتاب النكاح — Page 353

Contributors:

P.353
[ المسألة ] الحادية والثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على من في حاشية نسب الفحل نسبا أو رضاعا ، لأنهم عمومة لأبيهم ، ويحل لهم فروع أولئك الحواشي . [ المسألة ] الثانية والثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل ، لأن حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل ، فأولى بأن لا تحرم على حواشيه ،
ويجئ على القول المنسوب إلى ابن إدريس رحمه الله في تحريم أخت المرتضع على الفحل ( 1 ) تحريمها على إخوته . لكنه لا دليل عليه .
Footnote
( 1 ) السرائر 2 : 555 .