پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 275

پدیدآورندگان:

ص۲۷۵
( ولو أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط ) لأنها ما دامت مستحقة لعوض بضعها لها المطالبة بتعيينه .