النجس بذلك الملاقاة .
والحاصل : أنّ استصحاب نجاسة العباء جارٍ من دون استلزام نقض لتلك القاعدة وهي طهارة الملاقي لأحد الأطراف ، حتى ولو كانت الملاقاة هنا حاصله بكلا طرفيه ، فإنّ حكم هذه القاعدة محفوظه وجارية حتى في المقام ، واللَّه الهادي سبيل الرشاد .
هذا تمام الكلام في الاستصحاب الكلي القسم الثاني .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 116
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١١٦