پرش به محتوای اصلی

لئالي الأصول — صفحه 411

پدیدآورندگان:

ص۴۱۱
مدفوع : بأنّ النسبة بين العنوان وبين المعنوان إن كان من قبيل المحصّل والمحصّل ، لكان ما ذكره واحتمله صحيحا . لكن النسبة ليست إلّا من قبيل العينيّة ، فالشكّ فيه ليس إلّا الشكّ في قيام الحجّة على مثل ذلك الجزء ، فالمرجع حينئذ ليس إلّا البراءة العقليّة دون الاشتغال . وبالجملة : الواقف وقوفا دقيقا بما قلناه - تبعا لسيّدنا الأستاذ المحقّق الخميني والشيخ الأنصاري وغيرهم رحمه اللّه ، يستطيع دفع جميع ما قيل في ما نحن فيه من الإشكالات المتعدّدة التي يبلغ عددها ستّة أو أزيد ، بل لعلّه تصل إلى تسعة ، والمقام يقتضي أن نذكر كلّ واحد منها ، ثمّ الإشارة إلى حلّها . ولا يخفى أنّ الكلام في المقام يدور حول إثبات البراءة العقليّة للجزء المشكوك . * * *
لئالي الأصول — صفحه 411 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني