پرش به محتوای اصلی

لئالي الأصول — صفحه 92

پدیدآورندگان:

ص۹۲
ومع فقدانهما يرجع إلى البراءة ، هذا في الأوّل . وفي الثاني هو الأخذ بمقتضى الاحتياط ، فإثبات القبيح حينئذٍ موقوفٌ على إثبات عدم جواز الأخذ بالبراءة ، وعدم وجوب الاحتياط ، أو عدم جوازه ، وكلاهما يعدّان من مقدّمات دليل الانسداد كما سيجيء في الدليل الرابع ، فلا يكون هذا دليلًا مستقلّاً كما هو المقصود في المقام . * * *