الكبير مع ذكر بعض مقدّماته دون بعض .
ورابعاً : غاية ذلك هو حجيّته بصورة اللّابديّة واللّا محيصيّة ، ومثلها لاتنهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة ، المخالفة للُاصول اللّفظيّة والعمليّة كما عرفت .
وبالجملة : فالإنصاف أنّ ما استدلّوا به على حجّية خبر الواحد من الوجوه الأربعة أو الثلاثة العقليّة بتقريباته ، ممّا لا يستقيم ، وممّا لا يُسمن ولا يُغني عن جوع . معأنّ المسألة في غنىً عنذلك ، لأنّه يكفي لإثبات حجّية الخبر الموثوق به ما تقدّم من الأدلّة والأخبار ، وعمدتها الطريقة العقلائيّة مع عدم ردع الشارع عنها .
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل الذي وقع البحث فيه عمّا تكون حجّيته ثابتة بالظنّ الخاص ، وبذلك خرج عن الأصل الأوّلي .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 78
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٧٨