يكون من الحالات حتّى يستصحب ، فإجرائه هنا يكون من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، والثابت أنّه ليس بحجيّة .
وبالجملة : ظهر من جميع ما ذكرنا عدم إمكان جريان استصحاب البراءة لإثبات البراءة في ما نحن فيه .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 472
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۴۷۲