پرش به محتوای اصلی

لئالي الأصول — صفحه 472

پدیدآورندگان:

ص۴۷۲
يكون من الحالات حتّى يستصحب ، فإجرائه هنا يكون من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، والثابت أنّه ليس بحجيّة . وبالجملة : ظهر من جميع ما ذكرنا عدم إمكان جريان استصحاب البراءة لإثبات البراءة في ما نحن فيه . * * *
لئالي الأصول — صفحه 472 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني