Skip to main content

لئالي الأصول — Page 503

Contributors:

P.503
فقيام التعارض بين أصالة العدم في كلّ واحدٍ من هذه الفروض الثلاث يوجب التساقط ، ويصبح المرجع حينئذٍ هو الأصول العمليّة الحكميّة من البراءة - إن كان الشكّ في التكليف الإلزامي وجوبيّاً كان أو تحريميّاً - أو الاستصحاب إن كان له حالة سابقة تكليفيّة معلومة من الوجوب أو الحرمة ، ومع تحقّق التعارض يكون المرجع هي العمومات . هذا ، ولكن بما أنّه لا ثمرة عمليّة مهمّة مترتّبة على هذا البحث ، فالأولى الإعراض عن إطالة الكلام فيه ، وما ذكرناه إنّما هو مجرّد الإرشاد إلى إمكان بيان وجوه وصور علميّة في المقام ، واللَّه هو الهادي إلى الحقّ والصواب . * * *