پرش به محتوای اصلی

لئالي الأصول — صفحه 439

پدیدآورندگان:

ص۴۳۹
الزمان ، وإلّا لو كان غير ذلك فلابدّ في التقييد بالزمان بتصوّر أحدٍ من الوجهين ، لعدم إمكان تصوّر ثالث غيرهما ، لأنّ خروج العمل عن الزمان في الزمانيّات غير معقول ، فلا معنى للإطلاق إلّاكون الزمان ظرفاً له لا دخيلًا ، نظير ما مثّلناه من أمر الوالد ولده بإعطاء المال للفقير . وعليه فما وقع في « تهذيب الأصول » « 1 » من جعل الموقّت قسماً واحداً لا يخلو عن تأمّل . تنبيهٌ : لا يذهب عليك أنّه وقع الخلاف بين الأعلام في أنّ القضاء هل هو تابع للأداء ، أم أنّ وجوبه بفرض جديد ؟ ومنشأ الاختلاف من ناحية أنّ الدليل الذي يدلّ على وجوب الموقّت ، هل يدلّ على وجوبه بعد الوقت أم لا ؟ وهذا أمرٌ يقتضي البحث عنه في المقام ، واستعراض الأدلّة الدالّة على أحدهما . فنقول ومن اللَّه الاستعانة : إنّ الكلام في ذلك يقع في مقامين : تارةً : في مقام الثبوت والواقع . وأخرى : في مقام الإثبات والدلالة . فأمّا الأوّل : فإنّ الزمان المعيّن : تارةً : يكون دخيلًا في أصل المطلوب ، بحيث لولا الزمان لما كان الشيء مطلوباً أصلًا ، بل وتفوت المصلحة بفوت الوقت ، ويعبّر عن هذا القسم بوحدة المطلوب .
پاورقی
( 1 ) تهذيب الأصول : 1 / 291 .
لئالي الأصول — صفحه 439 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني