پرش به محتوای اصلی

لئالي الأصول — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲
ونتيجة السراية وعدمها ربما تظهر في باب اجتماع الأمر والنهي ، بأن يكون المصداق مركزاً للأمر والنهي فيمتنع ، أو العنوان في كلّ منهما فيجتمع ، فعلى السراية يوجب كون الفرد واجباً وحراماً ، بخلاف العنوان حيث يكون مصداقاً للواجب والحرام . * * *