پرش به محتوای اصلی

لئالي الأصول — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
بصحّة الغسل لأنّ حسنه الفعلي وإتيانه مع قصد القربة ، كافيان في صحّته ولو لم يكن قد توجّه إليه الأمر . وكيف كان ، فيصحّ عباديّةالطهارات الثلاث بواحدٍ من هذه الطرق المذكورة . وأمّا احتمال : كفاية قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة في عباديّته ، بمعنى كفاية قصد أمره الغيري في عباديّته . ممّا لا يمكن أن يُصار إليه ، ولكن لا تكون صحّتها موقوفة على قصد التوصّل ؛ لما قد عرفت عباديّتها بنفسها من دون احتياج إلى قصد التوصّل إلى ذيها . نعم ، لو قصد بها ذلك ، يكون حينئذٍ مقدّمة للصلاة أيضاً ، فيتعلّق بها الأمر الغيري كما لا يخفى . * * *