پرش به محتوای اصلی

لئالي الأصول — صفحه 516

پدیدآورندگان:

ص۵۱۶
إمّا إجراء مقدّمات الحكمة في طرف الندب . أو غايته التوقّف حتّى يرد دليل لإثبات أحد الأمرين ، إلّاأن يتمسّك بما يوجب إثبات أحدهما وهو الوجوب مثلًا ، كما لا يخفى . ثانيهما : إنّ إثبات كون الصيغة حقيقة في الوجوب ولو انصرافاً ، موقوفٌ على كون الوجوب من الأمور الحقيقيّة والمتأصّلة ، مع أنّك قد عرفت بأنّ الوجوب والندب يعدّان أمران انتزاعيّان ينتزع من الهيئة الآمرية والبعث والإغراء . فدعوى كونها حقيقة فيه لا وجه له . نعم ، يثبت الوجوب ، إمّا ببناء العقلاء ، أو بحكم العقل كما عرفت ، فلا نعيد . * * *
لئالي الأصول — صفحه 516 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني