تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
حقّ إيجاره من غيره ، واتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة ، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما . ( مسألة 5 ) : لو استأجر دكّة - مثلًا - وشرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة - مثلًا - وشرط - أيضاً - أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا ، يعمل المؤجر معه معاملته ، ثمّ اتّفق ارتفاع اجرته ، فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه ، ويأخذ مقداراً بعنوان السرقفليّة ليحوّل المحلّ إليه ، ويحلّ السرقفليّة بهذا العنوان . ( مسألة 6 ) : لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه ، ولا يكون له حقّ إخراجه ، وعليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور ، فله أخذ مقدار - بعنوان السرقفليّة - من المؤجر أو من شخص آخر ليسقطحقّه أو لتخلية المحلّ . ( مسألة 7 ) : لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحلّ من غيره ، ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة ، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ . ( مسألة 8 ) : للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفليّة من شخص ليؤجر المحلّ منه ، كما أنّ للمستأجر - في أثناء مدّة الإجارة - أن يأخذ السرقفليّة من ثالث للإيجار منه إذا كان له حقّ الإيجار .

ومنها : أعمال البنوك

( مسألة 1 ) : لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية ، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها ، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها ، إلّامع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام . وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات ، فلايؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها .