تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( مسألة 3 ) : الأقوى عدم كون السلاح - غير السيف - والرحل والراحلة من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً . ( مسألة 4 ) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لايعطى قيمتها . ( مسألة 5 ) : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التّرِكة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ، والاحتياط حسن . ( مسألة 6 ) : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أنثى ، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر . ( مسألة 7 ) : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف - من سائر فرق‌المسلمين - تأمّل « 1 » ؛ وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة . ( مسألة 8 ) : يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ؛ بأن لا تكون له إلّا الحبوة ، أو نقص ما تركه - غير الحبوة - عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم - بأن يكون ما تركه غيرها كافياً - فالأحوط « 2 » للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة . ( مسألة 9 ) : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة ، إلّا أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة . ولو أوصى مطلقاً ، أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن
هامش
( 1 ) - لاتأمّل فيه ؛ لأنّها من مختصّات علمائنا الإماميّة ، فالمخالف يلزم بما التزم به من عدم‌الحبوة . ( 2 ) - استحباباً .