تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل . الرابع : الثلث ، وهو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه ، وللأخ والأخت من الامّ مع التعدّد . الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب . السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث ؛ أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الأخت للُامّ مع عدم التعدّد من قبلها . فالفروض : نصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . ( مسألة 1 ) : قد ظهر ممّا ذكر : أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ، ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة واحدة ؛ وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج . وأمّا الطبقة الأولى والثانية : فبعضهم لا فرض له أصلًا ، كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ؛ فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت ، وليس له فرض مع عدمه ، وكذا الأخت والأختان لأب وأبوين ؛ فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر ، وليس لهنّ فرض إن كان . ( مسألة 2 ) : ظهر ممّا ذكر : أنّ من كان له فرض على قسمين : أحدهما : من ليس له إلّا فرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب ؛ فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد ، وهو ليس إلّاالسّدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الأخت والأختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ ؛ فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً ، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلّاأنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال ، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لايتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ للُامّ أو الأخت كذلك . فمع الوحدة فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث ؛ لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال . الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالامّ ؛