تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصّة . ثانيها : أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها ، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه ، بخلاف الخلع ، فإنّه فيه على ما تراضيا . ثالثها : أنّها لا تقع بلفظ « بارأتك » ، ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده ، بخلاف الخلع ، فإنّ الأحوط « 1 » وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ . ( مسألة 20 ) : طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه ، إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع إليها حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - استحباباً ، كما مرّ .