أو كان فيه ضرر على المالك ، فيُباع الكلّ .
( مسألة 26 ) : لو كان الرهن من مستثنيات الدين - كدار سكناه ودابّة ركوبه - جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون ، لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه .
( مسألة 27 ) : لو كان الراهن مفلّساً ، أو مات وعليه ديون للناس ، كان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن ، فإن فضل شيء يوزّع على الباقين بالحصص ، ولو نقص الرهن عن حقّه استوفى ما يمكن منه ، ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن .
( مسألة 28 ) : الرهن أمانة في يد المرتهن ، لايضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ وتفريط . نعم لو كان في يده مضموناً - لكونه مغصوباً أو عارية مضمونةً مثلًا - ثمّ ارتهن عنده ، لم يزل الضمان « 1 » إلّاإذا أذن له المالك في بقائه تحت يده ، فيرتفع الضمان على الأقوى . وكذا لو استفيد الإذن في بقائه في المورد من ارتهانه ، كما لا يبعد مع علم الراهن بالحال . وإذا انفكّ الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك ، يبقى أمانة مالكيّة في يده ؛ لا يجب تسليمه إلى المالك إلّامع المطالبة .
( مسألة 29 ) : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولابموت المرتهن ، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم ، وينتقل إلى ورثة المرتهن حقّ الرهانة . فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك ، فإن اتّفقوا على أمين ، وإلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه ، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين .
( مسألة 30 ) : لو ظهر للمرتهن أمارات الموت ، يجب عليه الوصيّة بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع ، ولو لم يفعل كان مفرّطاً وعليه ضمانه .
( مسألة 31 ) : لو كان عنده رهن قبل موته ، ثمّ مات ولم يعلم بوجوده في تركته
هامش
( 1 ) - مع تحقّق الرهن والارتهان برضا المالك ، لاوجه لبقاء الضمان .