تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة ، فإلغاؤها مطلقاً وصيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال ، ولا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل - مثلًا - في المثال ، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها ؛ من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها . وإن كان الدم على لون واحد « 1 » تكون فاقدة التميّز ، فإن « 2 » لم تكن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً والبقيّة استحاضة . وإن كانت لها أقارب من امّ وأخت وخالة وعمّة وغيرهنّ - مع اتّفاقهنّ في العادة والعلم بحالهنّ - ترجع المبتدأة إليهنّ فتأخذ بها ، وأمّا من لم تستقرّ لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت ، فلاتترك الاحتياط « 3 » فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أكثر ؛ بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( مسألة 20 ) : الأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض في أوّل رؤية الدم ، فمع « 4 » فقد الأقارب - بما ذكر في المسألة السابقة - تحيّضت سبعة ، ومع وجودهنّ لا يبعد وجوب جعله بمقدارهنّ عدداً . وعلى أيّ حال لو استمرّ الدم إلى أزيد من شهر واحد ، يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله ، جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها ، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا . ( مسألة 21 ) : ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة ، ترجع في الوقت إلى عادتها . وأمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه ، وإلّا « 5 » رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم ، وإلّا تحيّضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة ، وذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى عادتها .
هامش
( 1 ) - ولم تجتمع الشروط المذكورة . ( 2 ) - بل وإن كانت لها أقارب ذوات عادات متفقات . ( 3 ) - لأنّه الأقرب . ( 4 ) - بل قد عرفت جريان الحكم حتّى مع وجود الأقارب المتفقات . ( 5 ) - بل تحيّضت سبعة حتّى مع وجود أقاربها ، كما عرفت .