الخيار المتعلّق به مطلقاً .
( مسألة 1 ) : لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً ، ولو تعدّد فالأقوى أنّ الخيار للمجموع ؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين ؛ لا في تمام المبيع ، ولا في حصّته « 1 » .
( مسألة 2 ) : لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم ، فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجوداً اخرج من مال الميّت . ولو لم يكن له مال ، ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّته به ، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شيء يكون للورثة ، وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته . أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّته ، وجهان ، أوجههما أوّلهما .
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
( مسألة 1 ) : من باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه ، كالبئر « 2 » والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه ، والحظيرة ونحوها . بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلّامع الشرط . وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط ، إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك « 3 » نوعاً . وكذلك الحال في ثمر الشجر . ولو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع ، ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري ، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف ؛ سواء كانت مؤبّرة أو لا ، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل ، فلا يجري في غيره ، بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد .
( مسألة 2 ) : لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي ، يجوز
هامش
( 1 ) - ثمّ الخيار لكلّ بالنسبة إلى حصّته .
( 2 ) - إذا لم تكن العادة على خلافه ، كما لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في زماننا للآبار ، والنواعير ، وما أشبه ذلك .
( 3 ) - كونه كذلك نوعاً لا يخلو من تأمّل فيه وفيما يليه .