تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ كما تقدّم . ( مسألة 6 ) : لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول ، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول ، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ . ( مسألة 7 ) : يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف ، بل لا يبعد وجوب كراهتهما قلباً ، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( مسألة 8 ) : لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط ، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً . المرتبة الثانية : الأمر والنهي لساناً . ( مسألة 1 ) : لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى ، يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير . ( مسألة 2 ) : لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن يجب ذلك ، ولا يجوز التعدّي عنه . ( مسألة 3 ) : لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي ، ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير ، ولا يجوز التعدّي ، سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله . ( مسألة 4 ) : لو توقّف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول ، والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة ، تجوز ، بل تجب مع التحرّز عن الكذب . ( مسألة 5 ) : لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسبّ والكذب والإهانة . نعم لو كان المنكر ممّا يهتمّ به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقاً - كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة - جاز ، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقّف المنع عليه . ( مسألة 6 ) : لو كان بعض مراتب القول أقلّ إيذاء وإهانة من بعض ما ذكر في المرتبة