تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
( مسألة 7 ) : يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره .

القول في أقسام العمرة

( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف - بالشرائط المعتبرة في الحجّ - مرّة في العمر . وهي واجبة فوراً كالحجّ ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته ، كما أنّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها . ( مسألة 2 ) : تُجزىء العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى ، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة ؛ وإن كان مستطيعاً لها ، وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع ، لكن الأحوط الإتيان بها . ( مسألة 3 ) : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ؛ وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق . وتجب - أيضاً - لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها ، فإنّه لا يجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي بعض الموارد : منها : من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً ، كالحطّاب والحشّاش « 1 » ، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل . ومنها : غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذُكر في محلّه ، وما عدا ذلك مندوب . ويستحبّ تكرارها كالحجّ ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، والأحوط فيما دون الشهر « 2 » الإتيان بها رجاءً .

القول في أقسام الحجّ

وهي ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضراً ؛ أيغير بعيد . وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب - على
هامش
( 1 ) - ومنها : من دخلها بإحرام وخرج منها بعد الإتيان بالنسك والإحلال منه ، ثمّ عاد إليها قبل‌مضيّ الشهر القمري . ( 2 ) - بل العشرة .