تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب . ولو عيّن المُوصي مقداراً للُاجرة ، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المِثل ، وإلّا فالزيادة من الثلث ، وفي المندوب كلّه من الثلث ، فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب ، وفي المندوب تفصيل « 1 » . ( مسألة 4 ) : يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم . والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً . ( مسألة 5 ) : لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ، ولو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّامع قيام قرينة على إرادته التكرار ، ولو أوصى بالثّلث ولم يعيّن إلّاالحجّ لا يبعد لزوم صرفه في الحجّ ، ولو أوصى بتكرار الحجّ كفى مرّتان إلّاأن تقوم قرينة على الأزيد . ولو أوصى في الحجّ الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن ، فإن كان لا يقبل إلّابأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن ، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره بأجرة المثل ، إلّا أن يأذن الورثة ، وكذا في نظائر المسألة . ولو أوصى في المستحبّ خرج من الثلث ، فإن لم يقبل إلّابالزيادة منه بطلت ، فحينئذٍ إن كانت وصيّة بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه ، وإلّا بطلت . ( مسألة 6 ) : لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة ، وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً ، واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة ، صُرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين - مثلًا - وهكذا ، ولو فَضُل من السنين فَضلة لا تفي بحجّة ولو من الميقات ، فالأوجه صرفها في وجوه البرّ . ولو كان الموصى به الحجّ من البلد ، ودار الأمر بين جعل اجرة سنتين - مثلًا - لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة يتعيّن الأوّل . هذا كلّه إذا لم يُعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت مقيّدة بسنين معيّنة . ( مسألة 7 ) : لو أوصى وعيّن الأجرة في مقدار ، فإن كان واجباً ولم يزد على أجرة المثل ،
هامش
( 1 ) - أي من الأصل لو رضي الورثة الكبار من حصّتهم ، دون الصغار ، ودون ما لو لم يرضوا .