پرش به محتوای اصلی

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحه 342

پدیدآورندگان:

ص۳۴۲
ويجوز أن يُعطى الواحد أصواعاً ، بل إلى مقدار مؤونة سنته ، والأحوط « 1 » عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها . ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل ، وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات . ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة ، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .
پاورقی
( 1 ) - استحباباً .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحه 342 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني