فهو ، وإلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .
( مسألة 25 ) : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ، ولا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد ، يبني « 1 » على الصحّة .
( مسألة 26 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه ، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز « 2 » له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا .
( مسألة 27 ) : يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف بحسن الظاهر ؛ ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم .
( مسألة 28 ) : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى ؛ من ترك المحرّمات وفعل الواجبات .
( مسألة 29 ) : تزول صفة العدالة - حكماً - بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر « 3 » على الأحوط ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .
( مسألة 30 ) : إذا نقلشخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام منتعلّم منه .
( مسألة 31 ) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها « 4 » ، ولم يتمكّن - حينئذٍ - من
هامش
( 1 ) - لو لم يكن الشكّ في الصحّة مسبّباً عن عدم التفاته إلى الحكم ، وإلّا يشكل ، فيرجع إلى ما مرّ من التفصيل في صحّة عمله وبطلانه .
( 2 ) - لو لم يكن عالماً بعدم الالتفات ، كما مرّ آنفاً .
( 3 ) - الأقوى عدم زوالها بمطلق ارتكاب الصغائر .
( 4 ) - ولا يمكن الاحتياط فيها ، وإلّا فهو المتعيّن . ولوبنى وكان مطابقاً للواقع صحّ ولو لم يقصدالسؤال بعد الصلاة ، كما يصحّ لو كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يجب أو يجوز تقليده .