( مسألة 3 ) : المتحيّر - الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة - لو كان عليه صلاتان ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية ؛ وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كلّ جهة .
( مسألة 4 ) : من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ، ثمّ تبيّن خطؤه ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال ، صحّت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي ؛ من غير فرق بين « 1 » بقاء الوقت وعدمه . وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما ، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره ، إلّاأنّ الأحوط « 2 » القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً . وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما ، فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة ، قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا « 3 » ، وإلّا استقام للباقي ، وصحّت - على الأقوى - ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضاً .
المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر
( مسألة 1 ) : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، كالركعة الاحتياطيّة ، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى ، وسجدتي السهو على الأحوط ، وكذا في النوافل ، دون صلاة الجنازة وإن كان أحوط فيها أيضاً ، ولا « 4 » يترك الاحتياط في الطواف .
( مسألة 2 ) : لو بدت العورة - لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم - فالصلاة صحيحة ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين .
( مسألة 3 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي : الدُّبُر والقضيب
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط بالإعادة إذا كان الوقت باقياً .
( 2 ) - لا يترك حتّى في المخطئ في اجتهاده .
( 3 ) - وإن كان الأحوط في سعة الوقت لإتمامها وإدراك التامّة بعدها ، هو الإتمام ثمّ الإعادة .
( 4 ) - بل يجب .