أحرمت وهي حائض أو حدوث حيضها بعد الإحرام ، أي لا تنقلب وظيفتها إلى حج الإفراد .
نعم ، إذا كان مجيئها إلى مكة متأخراً - كما إذا جاءت يوم التروية - وهي حائض وخافت فوات الحج إذا أدّت السعي والتقصير ، انقلبت وظيفتها إلى الافراد .
127 - إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وجب عليها قطعه والخروج من المسجد فوراً ، وحينئذٍ إذا كانت قد أكملت الشوط الرابع من طوافها أتمّت الطواف بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط الأولى الاتيان بطواف كامل بنية الأعم من الاتمام والإعادة . وإن كان قبل إكمال الشوط الرابع أعادت الطواف بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط أن تنوي الأعم من الإعادة والاتمام .
ولو كان طهرها بعد الاهلال للحج أيضاً كان حكمها ما تقدّم ، ولكن بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج .
128 - إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل صلاته صحّ طوافها ، وحينئذٍ إذا كان في الوقت متسعاً انتظرت إلى أن تطهر ثمّ تصلي صلاة الطواف وتتابع سائر أعمال العمرة من السعي والتقصير ، وإن كان الوقت ضيقاً سعت وقصّرت وأتت بصلاة الطواف بعد الطهر قبل طواف الحج على الأحوط . والأولى في الصورتين إعادة الطواف قبل صلاته أيضاً .
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 87
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٧