76 - على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة ، ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات ، بأن يتابعه في النطق بها ، فإذا لم يتح له أن يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين وجب عليه التلفّظ بما تيسّر له منها .
والأحوط أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدلّ على معاني تلك الألفاظ ، والأحوط الأولى أن يستنيب أيضاً من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه .
77 - لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر في صحة الإحرام ، فيصحّ الإحرام ممن جاء من الغائط ولم يتوضأ ، وكذلك من الجنب والحائض والنفساء .
78 - لا يشترط في صحة الإحرام العزم من المحرِم حين نية الإحرام على عدم ارتكاب تروك الإحرام حتى الاستمتاعات ، كما لا يجب في النية اخطار الصورة التفصيلية لنوع العمرة أو الحج الذي يأتي به ، بل تكفي النية الاجمالية ، كما لا تجب الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب .
79 - قد عرفت أنّ الإحرام يتحقق بالتلبية ، فإذا شك المكلّف أنّه لبّى أم لم يلبّ فإن كان قد تجاوز الميقات - أعني المحلّ الذي لا يجوز له تجاوزه من دون إحرام - لم يعتن بشكّه ، وإلّا وجبت
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 46
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٦