ومن لم يتمكّن من الذبح يوم العيد لأيّ سبب ويتمكّن منه بعد ذلك ، لا يجب عليه تأخير الحلق أو التقصير إلى ما بعد العيد ، بل له أن يحلق أو يقصّر ويحلّ بذلك ويؤخّر ذبحه للهدي وما يترتب عليه من الطواف والسعي .
181 - يشترط أن يكون الذبح قبل الطواف والسعي ، إلّاأنّه إذا تركه فطاف قبل ذلك نسياناً أو جهلًا بالترتيب أو بالذبح أو لأيّ عذر آخر لا يجب عليه إعادة الطواف بعد الذبح - كما سيأتي - بل لا يبعد ذلك في المتعمّد أيضاً ، وإن كان الأحوط الإعادة فيه .
182 - تجب فيه النية عند المباشرة أو التوكيل ، بأن ينوي الذبح لحجّ التمتع من حجة الإسلام أو غيره عن نفسه أو عمّن ينوب عنه قربة إلى اللَّه تعالى .
ويجب أن يكون الهدي من أحد الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، ولا يجزي من الإبل إلّاما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا يجزي من البقر والمعز إلّاما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزي من الضأن إلّاما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية .
ويعتبر في الحيوان أن يكون تامّ الأعضاء ، فلا يجزي الأعور
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 151
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٥١