والشرطان الأولان شرطان في جميع التكاليف الشرعية ، كما أنّ الشرط الثالث ثابت في جملة منها كالزكاة والحج والجهاد وغيرها ، وهو خارج عن محلّ الابتلاء اليوم . وإنّما المهم التعرّض للشروط الأخرى .
5 - لا يجب الحج على الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إذا لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال ، ولو حج الصبي كان حجّه صحيحاً ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام ، وكان عليه أن يحج بعد البلوغ أيضاً إذا استطاع ، وكذلك المجنون لو حُجّ به .
6 - يستحبّ للصبي المميّز أن يحجّ وإن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام ، كما أنّه يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميّز من دون فرق في كل ذلك بين الصبي والصبية ، وأمّا المجنون فلا دليل على استحباب إحجاجه وإن ذكره المشهور .
7 - لا يشترط في حج الزوجة حجة الإسلام إذن الزوج ، وأمّا الحج المندوب فيجب استئذانه فيه إذا كان منافياً لحقوق الزوجية ، كما أنّه لا يشترط في صحة حج الصبي المميّز إذن وليّه ، كما لا يشترط في صحة صلاته وصومه ذلك .
وإنّما يشترط اذنه في تصرفاته المالية في الحج ، كثمن الهدي
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 11
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١١