پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 379

پدیدآورندگان:

ص۳۷۹
التذكرة ( 1 ) ، لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف . ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا .
پاورقی
( 1 ) التذكرة 1 : 538 ، وفيه : " والمرة الواحدة في الإباق تكفي . . . " ، وأما القول بالاعتياد فقد نسبه في المسالك 3 : 296 إلى بعض الأصحاب ، وقال : " وهو أقوى " ، وقال في الروضة 3 : 499 : " والأقوى اعتبار اعتياده " .