پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
وكيف كان ، فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل ، وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم : من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد أم لا ؟ وأما حمل غير الأمة فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للأرش ، لعدم الخطر فيه غالبا ، وعجزها عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد دون الأرش . لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات الغير الموجب للأرش ، [ و ] ( 1 ) كان متحققا ( 2 ) هنا مضافا إلى نقص آخر - وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير ، لأن المفروض كون الحمل للمشتري - اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ .
پاورقی
( 1 ) لم يرد في " ق " . ( 2 ) في " ش " : " محققا " .