پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
نظر : من أنه مدع ، ومن تعسر إقامة البينة عليه وأنه لا يعرف إلا من قبله .
وأما الشاك في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته . ويحتمل عدم معذوريته ، لتمكنه من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن ثم السؤال عن صحته شرعا ، فهو متمكن من الفسخ العرفي ، إذ الجهل بالصحة لا يمنع عن الإنشاء ، فهو مقصر بترك الفسخ لا لعذر ، فافهم ، والله العالم .