مسألة 9 : كما يحرم بيع الآلات المعدّة للحرام يحرم صنعها وأخذ الأجرة عليها ، بل الأحوط الأولى إعدامها ولو بتغيير هيئتها . نعم ، الأصنام والصلبان وشعائر الكفر يجب اعدامها ، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلّامع الوثوق بأنّ المشتري يغيّرها ، أمّا مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ، أمّا إذا كانت لها فائدة أخرى محلّلة لم يجب تغييرها .
مسألة 10 : تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس ، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه ، أمّا مع علمه بذلك وقبوله بها ففيه إشكال ، والأظهر الجواز .
مسألة 11 : يجوز بيع السباع ، كالهر والأسد والذئب ونحوها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات - إذا كانت لها منفعة محلّلة وكذلك العلق الذي يمصّ الدم ودود القز ونحل العسل والفيل - .
مسألة 12 : المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبيع : الفائدة المحلّلة الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين ، سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار ، كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي ، وسواء كانت الاستفادة منها عامة للجميع أو لبعض الأصناف أو الأشخاص كالصور والآثار العلمية أو الفنّية أو التذكاريّة المرغوبة لصنف أو شخص معيّن من الناس .
مسألة 13 : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء ، والأقوى الجواز ، وإنّما يحرم استعمالها كما مرّ .
مسألة 14 : يحرم بيع المصحف الشريف على الكافر إذا استلزم هتك
منهاج الصالحين — صفحة 9
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩