مسألة 313 : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأوّل ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثلياً وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيمياً .
مسألة 314 : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
مسألة 315 : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة .
والحمد للَّهربّ العالمين
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 88
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٨