مسألة 1548 : لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلّت اليمين ، كما إذا قال :
( إن شاء اللَّه ) قاصداً به التعليق ، أمّا إذا كان قصده التبرّك لزمت .
مسألة 1549 : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى ، بمعنى أنّ للأب حلّ يمين الولد ، وللزوج حلّ يمين الزوجة ، وللمولى حلّ يمين العبد .
مسألة 1550 : إنّما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذباً على وقوع أمر ، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقّه كذباً ، ولا يجوز أن يحلف إلّامع العلم .
والحنث إنّما يتحقّق بمخالفة اليمين المنعقد عمداً ، فلو كانت المخالفة نسياناً أو اضطراراً أو اكراهاً أو عن جهل يعذر فيه فلا حنث ولا كفّارة .
وإذا كان اليمين انحلالياً - كما إذا حلف أن يصلّي في كل يوم - يتكرر الحنث بتكرر المخالفة في كل يوم ، فتكرّر الكفّارة بذلك أيضاً .
وإذا كان مجموعياً - كما إذا حلف على أن لا يعود إلى التدخين - فعاد إليه كان حنثاً واحداً له كفّارة واحدة .
وكفّارة حنث اليمين عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات .
منهاج الصالحين — صفحة 451
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٥١