مسألة 1515 : لو اختلفا في الرجوع والوطء فادعاهما المولي فالقول قوله مع يمينه .
مسألة 1516 : فئة القادر هو الوطء قبلًا وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة .
مسألة 1517 : لا تتكرّر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 434
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٣٤